وزن مائة راوية من الزيت ؛ ولا يخفى أنّ هذه العلّة (١) لو سلّمت على وجهٍ يقدح في عموم ترك الاستفصال إنّما يجب الاقتصار على موردها لو كان الحكم مخالفاً لعمومات وجوب التقدير ، وقد عرفت أنّ هذا في الحقيقة تقديرٌ وليس بجزاف.
نعم ، ربما ينافي ذلك التقرير المستفاد من الصحيحة الآتية في بيع الجوز ، كما سيجيء (٢).
وأمّا لو كان (٣) التفاوت ممّا لا يتسامح فيه ، فالظاهر أيضاً الجواز مع البناء على ذلك المقدار (٤) المستكشف من التقدير إذا كان ذلك التقدير أمارةً على ذلك المقدار ، لأنّ ذلك أيضاً خارجٌ عن الجزاف ، فيكون نظير إخبار البائع بالكيل. ويتخيّر المشتري لو نقص.
٢ ـ التقدير بغير ما تعارف تقديره به مستقلا |
وما تقدّم من صحيحة الحلبي في أوّل الباب من المنع عن شراء أحد العِدلين بكيل أحدهما قد عرفت توجيهه هناك (٥).
هذا كلّه مع جعل التقدير الغير المتعارف أمارةً على المتعارف.
جواز بيع المكيل وزناً والدليل عليه |
وأمّا كفاية أحد التقديرين عن الآخر أصالةً من غير ملاحظة التقدير المتعارف (٦) ، فالظاهر جواز بيع المكيل (٧) وزناً على المشهور ، كما
__________________
(١) في مصحّحة «م» وهامش «ن» : «الغلبة» ، واستظهرها مصحّح «ش» أيضاً.
(٢) سيجيء في الصفحة ٢٢٤.
(٣) في «ف» : إذا كان.
(٤) في «ع» و «ش» : المقدر.
(٥) راجع الصفحة ٢١٠ ٢١١.
(٦) هذه هي الصورة الثانية ، وتقدّمت أُولاها في الصفحة السابقة.
(٧) في «ص» و «ش» : الكيل.