من التصرّف فيه ، والاستيلاد من ذلك الحقّ ؛ ولو فرض تعارض الحقّين فالمرجع إلى أصالة فساد بيعها قبل الحاجة إلى الكفن ، فتأمّل.
نعم ، يمكن أن يقال نظير ما قيل (١) في الدين : من أنّ الولد يرث نصيبه وينعتق عليه ويتعلّق بذمّته مئونة التجهيز ، أو تستسعي (٢) امّه ولو بإيجار نفسها في مدّة وأخذ الأُجرة قبل العمل وصرفها في التجهيز. والمسألة محلّ إشكال.
٣ ـ إذا جنت على غير مولاها في حياته |
ومنها (٣) : ما إذا جنت على غير مولاها في حياته ، أمّا بعد موته ، فلا إشكال في حكمها ؛ لأنّها بعد موت المولى تخرج عن التشبّث بالحرية ، إمّا إلى الحرّية الخالصة ، أو الرقّية الخالصة.
لو كانت جنايتها عمداً |
وحكم جنايتها عمداً : أنّه إن كان في موردٍ ثبت القصاص ، فللمجنيّ عليه القصاص ، نفساً كان أو طرفاً ، وله استرقاقها كلا أو بعضاً على حسب جنايتها ، فيصير المقدار المسترقّ منها ملكاً طِلْقاً.
وربما تخيّل بعضٌ (٤) أنّه يمكن أن يقال : إنّ رقّيتها (٥) للمجنيّ عليه لا تزيد على رقّيتها (٦) للمالك الأوّل ؛ لأنّها تنتقل إليه على حسب ما كانت عند الأوّل. ثمّ ادّعى أنّه يمكن أن يدّعى ظهور أدلّة المنع
__________________
(١) كما قاله الشهيد الثاني في المسالك ، راجع الصفحة ١٢٦ ١٢٧.
(٢) كذا في «ن» و «ص» ، وفي غيرهما : يستسعى.
(٣) هذا هو المورد الثالث من القسم الأوّل ، وقد تقدّم أوّلها في الصفحة ١١٨.
(٤) وهو صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٣٧٩.
(٥) و (٦) كذا في «ن» ، وفي غيرها : رقبتها.