غير ثابت ، والمتيقّن خروجه عن ملك مالكه ، أمّا (١) دخوله في ملك المسلمين فمنفيّ بالأصل.
نعم ، يمكن الحكم بإباحة الانتفاع للمسلمين ؛ لأصالة الإباحة ، ولا يتعلّق عليهم اجرة.
ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته |
ثمّ إنّه ربما ينافي ما ذكرنا من عدم جواز بيع القسم الثاني من الوقف ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته ، مثل رواية مروان بن عبد الملك (٢) : «قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة ما قضى ببعضه حاجتَه وبقي بعضه في يده ، هل يصلح له أن يبيع ما أراد؟ قال : يبيع ما أراد ، ويهب ما لم يرد ، وينتفع به ويطلب بركته. قلت : أيكفّن به الميّت؟ قال : لا» (٣).
الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد وبين نفس المسجد |
قيل : وفي رواية أُخرى : «يجوز استعماله ، وبيع نفسه (٤)» (٥) وكذلك ما ذكروه في بعض حُصُر (٦) المسجد إذا خلقت ، وجذوعه إذا خرجت عن الانتفاع ، اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ ثوب الكعبة وحصير المسجد ليسا
__________________
(١) في «ش» : وأمّا.
(٢) في الكافي والتهذيب : «مروان عن عبد الملك» ، انظر الكافي ٣ : ١٤٨ ، الحديث ٥ ، والتهذيب ١ : ٤٣٤ ، الحديث ١٣٩١.
(٣) الوسائل ٢ : ٧٥٢ ، الباب ٢٢ من أبواب التكفين ، الحديث الأوّل.
(٤) في «ص» والمصدر : «بقيته» ، وفي «خ» : بعضه.
(٥) قاله الشيخ الكليني قدسسره على ما في الوسائل ٩ : ٣٥٩ ، الباب ٢٦ من أبواب مقدّمات الطواف ، ذيل الحديث الأوّل ، ولم نقف عليه في الكافي المطبوع.
(٦) في غير «ش» : حصير.