موثّقة اسماعيل ابن الفضل |
وموثّقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في الرجل يتقبّل بخراج الرجال وجزية رؤوسهم وخراج النخل والشجر والآجام والمصائد والسمك والطير ، وهو لا يدري لعلّه لا يكون شيءٌ من هذا أبداً أو يكون ، أيشتريه (١)؟ وفي أيّ زمان يشتريه ويتقبّل به (٢)؟ قال عليهالسلام : إذا علمت (٣) من ذلك شيئاً واحداً أنّه قد أدرك فاشتره وتقبّل به» (٤).
المناقشة في دلالة الاخبار |
وظاهر الأخيرين كموثّقة سماعة أنّ الضميمة المعلومة إنّما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع ، لا من حيث جهالته ، فإنّ ما في السُّكُرُّجَة (٥) غير معلوم بالوزن والكيل ، وكذا المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي.
مع أنّ المشهور كما عن الحدائق (٦) المنع عن بيع الأصواف على ظهور الغنم ، بل عن الخلاف عليه الإجماع (٧). والقائلون بجوازه (٨) استدلّوا
__________________
(١) في مصحّحة «ن» : «أنشتريه .. نشتريه ونتقبّل ..».
(٢) في الفقيه والوسائل بدل «به» : منه.
(٣) في «ش» : علم.
(٤) الوسائل ١٢ : ٢٦٤ ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٤.
(٥) كذا في «ص» ونسخة بدل «ن» ، وفي غيرهما : الاسكرجة.
(٦) الحدائق ١٨ : ٤٩٠.
(٧) الخلاف ٣ : ١٦٩ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٧٦.
(٨) في «ف» : بالجواز.