ومن الجمع بين حقّي الاستيلاد والدين.
لو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذرٍ |
ولو امتنع المولى من أداء الثمن من غير عذرٍ ، فلجواز بيع البائع لها مقاصّةً مطلقاً ، أو مع إذن الحاكم وجهٌ. وربما يستوجه خلافه (١) ؛ لأنّ المنع لحقّ أُمّ الولد ، فلا يسقط بامتناع المولى ، ولظاهر الفتاوى وتغليب جانب الحرّية.
وفي الجميع نظر.
المراد بثمن اُمّ الولد |
والمراد بثمنها : ما جعل عوضاً لها في عقد مساومتها وإن كان صلحاً.
هل الشرط المذكور في متن العقد يلحق بالثمن؟ |
وفي إلحاق الشرط المذكور في متن العقد بالثمن كما إذا اشترط الإنفاق على البائع مدّة معيّنة إشكال.
وعلى العدم ، لو فسخ البائع ، فإن قلنا بعدم منع الاستيلاد من الاسترداد بالفسخ استردّت ، وإن قلنا بمنعه عنه فينتقل إلى القيمة.
ولو قلنا بجواز بيعها حينئذٍ في أداء القيمة أمكن القول بجواز استردادها ؛ لأنّ المانع عنه هو عدم انتقالها ، فإذا لم يكن بدٌّ من نقلها لأجل القيمة لم يمنع عن ردّها إلى البائع ، كما لو بيعت على البائع في ثمن رقبتها.
حكم بيعها في غير دين ثمن رقبتها في حياة المولى |
هذا مجمل القول في بيعها في ثمنها.
وأمّا بيعها في دَينٍ آخر ، فإن كان مولاها حيّاً ، لم يجز إجماعاً على الظاهر المصرّح به في كلام بعض (٢).
بيعها بعد موت المولى |
وإن كان بيعها بعد موته ، فالمعروف من مذهب الأصحاب المنع
__________________
(١) وجّهه المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٥.
(٢) صرّح به المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٦٦.