إذا دفع إنسان إلى غيره مالاً ليصرفه في قبيل |
مسألة إذا دفع إنسان إلى غيره مالاً ليصرفه في قَبيلٍ يكون المدفوع إليه منهم ، ولم يحصل للمدفوع إليه ولاية على ذلك المال من دون الدافع ك : مال الإمام ، أو ردّ المظالم المدفوع إلى الحاكم فله صور :
صور المسألة ١ ـ أن تظهر قرينة على عدم رضاه بالاخذ |
إحداها : أن تظهر (١) قرينة على عدم جواز (٢) رضاه بالأخذ منه ، كما إذا عيّن له منه مقداراً قبل الدفع أو بعده. ولا إشكال في عدم الجواز ؛ لحرمة التصرّف في مال الناس على غير الوجه المأذون فيه.
٢ ـ أن تظهر قرينة على جواز الاخذ |
الثانية : أن تظهر (٣) قرينة حاليّة أو مقاليّة على جواز أخذه منه مقداراً مساوياً لما يدفع إلى غيره أو أنقص أو أزيد. ولا إشكال في الجواز حينئذٍ.
__________________
(١) في غير «ف» : «يظهر» ، وهذا أيضاً صحيح من باب الإفعال ، والضمير المستتر يرجع إلى الدافع.
(٢) الظاهر زيادة كلمة «جواز» ، ولذا شطب عليها في «ن».
(٣) في غير «ف» : «يظهر» ، وهذا أيضاً صحيح كما تقدّم في الهامش السابق.