قبل إجازة المرتهن من طرف الراهن كالمشتري الأصيل (١) فلا يجوز له فسخه ، بل ولا إبطاله بالإذن للمرتهن في البيع.
لو باع الراهن فهل يجب عليه فكّ الرهن من مالٍ آخر أم لا يجب؟ |
نعم ، يمكن أن يقال بوجوب فكّه من مالٍ آخر ، إذ لا يتمّ الوفاء بالعقد الثاني إلاّ بذلك ، فالوفاء بمقتضى الرهن غير منافٍ للوفاء بالبيع.
ويمكن أن يقال : إنّه إنّما (٢) يلزم الوفاء بالبيع ، بمعنى عدم جواز نقضه ، وأمّا دفع حقوق الغير وسلطنته فلا يجب ؛ ولذا لا يجب على من باع مال الغير لنفسه أن يشتريه من مالكه ويدفعه إليه ، بناءً على لزوم العقد بذلك.
وكيف كان ، فلو امتنع ، فهل يباع عليه ؛ لحقّ المرتهن ؛ لاقتضاء الرهن ذلك وإن لزم من ذلك إبطال بيع الراهن ؛ لتقدّم حقّ المرتهن؟ أو يجبر الحاكمُ الراهنَ على فكّه من مالٍ آخر ؛ جمعاً بين حقّي المشتري والمرتهن اللازمين على الراهن البائع؟ وجهان. ومع انحصار المال في المبيع فلا إشكال في تقديم حقّ المرتهن.
__________________
(١) كلمة «الأصيل» من «ش» ومصحّحة «ن».
(٢) لم ترد «إنّما» في «ف».