بكفاية العلم بوزن المجموع وعدم اعتبار العلم بوزن المبيع منفرداً ، على ما هو مفروض المسألة ومعقد الإجماع المتقدّم :
فتارة : يباع المظروف المذكور جملةً بكذا ، وحينئذٍ فلا يحتاج إلى الإندار ؛ لأنّ الثمن والمثمن معلومان بالفرض.
تحرير المسألة بوجهٍ آخر |
وأُخرى : يباع على وجه التسعير بأن يقول : «بعتُكَه كلَّ رَطْلٍ بدرهم» فيجيء مسألة الإندار ؛ للحاجة إلى تعيين ما يستحقّه البائع من الدراهم.
ويمكن أن تحرّر المسألة على وجه آخر ، وهو : أنّه بعد ما علم وزن الظرف والمظروف ، وقلنا بعدم لزوم العلم بوزن المظروف منفرداً فإندار أيّ مقدار للظرف يجعل وزن المظروف في حكم المعلوم ، وهل هو منوط بالمعتاد بين التجار ، أو التراضي ، أو بغير ذلك؟
فالكلام في تعيين المقدار المندَر لأجل إحراز شرط صحّة بيع المظروف ، بعد قيام الإجماع على عدم لزوم العلم بوزنه بالتقدير أو بإخبار البائع.
نظر كاشف الغطاء إلى هذا الوجه |
وإلى هذا الوجه ينظر بعض الأساطين (١) ؛ حيث أناط المقدار المندَر بما لا يحصل معه غرر ، واعترض على ما في القواعد ومثلها : من اعتبار التراضي في جواز إندار ما يعلم زيادته بأنّ التراضي لا يدفع غرراً ولا يصحّح عقداً. وتبعه في ذلك بعض أتباعه (٢).
استظهار هذا الوجه من عبارة فخرالدين |
ويمكن أن يستظهر هذا الوجه من عبارة الفخر المتقدّمة (٣) حيث
__________________
(١) وهو كاشف الغطاء في شرحه على القواعد (مخطوط) : الورقة ٩٧.
(٢) الظاهر أنّ المراد صاحب الجواهر حيث جعل المناط الغرر ، انظر الجواهر ٢٢ : ٤٤٩.
(٣) راجع الصفحة ٣٢١.