بلفظ «ضعه فيهم» أو ما أدّى معناه ، والمنع إن كانت بلفظ «ادفعه» (١).
تفصيل بعض بين قوله «هو للفقراء» و «أعطه للفقراء» |
وعن التنقيح عن بعض الفضلاء : أنّه إن قال : «هو للفقراء» جاز ، وإن قال : «أعطه للفقراء» ، فإن علم فقره لم يجز ؛ إذ لو أراده لخصّه ، وإن لم يعلم جاز (٢).
استدلال القائل بالتحريم |
احتجّ القائل بالتحريم مضافاً إلى ظهور اللفظ في مغايرة المأمور بالدفع (٣) للمدفوع إليهم ، المؤيّد بما قالوه فيمن وكّلته امرأة أن يزوّجها من شخصٍ فزوّجها من نفسه ، أو وكّله في شراء شيءٍ فأعطاه من عنده بصحيحة (٤) ابن الحجّاج المسندة في التحرير إلى مولانا الصادق عليهالسلام وإن أُضمرت في غيره ، قال : «سألته عن رجلٍ أعطاه رجلٌ مالاً ليصرفه في محاويج أو في مساكين ، وهو يحتاج ، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه هو؟ قال : لا يأخذ شيئاً حتّى يأذن له صاحبه» (٥).
استدلال القائل بالجواز |
واحتجّ المجوّزون (٦) : بأنّ العنوان المدفوع إليه شامل له ، والغرض (٧) الدفع إلى هذا العنوان من غير ملاحظة لخصوصيّة الغير ، واللفظ وإن
__________________
(١) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١١٠ ، وراجع المهذّب البارع ٢ : ٣٥٣ ٣٥٤.
(٢) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١١٠ ، وراجع التنقيح ٣ : ٢١.
(٣) في غير «ش» : «المأمور الدافع» ، وصحّحت في «خ» بما أثبتناه.
(٤) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : مصحّحة.
(٥) الوسائل ١٢ : ٢٠٦ ، الباب ٨٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.
(٦) راجع الكتب المنقولة عنها أقوال الفقهاء في الصفحة السابقة.
(٧) في غير «ف» : الفرض.