وكانت فاضلة عن المستثنيات في أداء الدين ، فتباع حينئذٍ ، كما في القواعد (١) واللمعة (٢) وجامع المقاصد (٣). وعن المهذّب (٤) وكنز العرفان (٥) وغاية المرام (٦) ؛ لما ذكر من سبق تعلّق حقّ الديّان بها ، ولا دليل على بطلانه بالاستيلاد.
وهو حسن مع وجود الدليل على تعلّق حقّ الغرماء بالأعيان. أمّا لو لم يثبت إلاّ الحجر على المفلّس في التصرّف ووجوب بيع الحاكم أمواله في الدين ، فلا يؤثّر في دعوى اختصاصها بما هو قابل للبيع في نفسه ، فتأمّل. وتمام الكلام في باب الحَجْر ، إن شاء الله.
٣ ـ إذا كان علوقها بعد جنايتها |
ومنها (٧) : ما إذا كان علوقها بعد جنايتها ، وهذا (٨) في الجناية التي لا تجوّز البيع لو كانت لاحقة (٩) ، بل يلزم (١٠) المولى الفداء (١١). وأمّا لو قلنا
__________________
(١) القواعد ١ : ١٧٣.
(٢) اللمعة الدمشقية : ١١٢.
(٣) جامع المقاصد ٤ : ٩٩.
(٤) المهذّب البارع ٤ : ١٠٦.
(٥) كنز العرفان ٢ : ١٢٩.
(٦) غاية المرام (مخطوط) ١ : ٢٨٠ ، وحكاه عنهم المحقّق التستري في مقابس الأنوار : ١٧٢.
(٧) المورد الثالث من موارد القسم الثالث.
(٨) في «ف» : وهذه.
(٩) في «ف» : سابقة.
(١٠) في غير «ف» و «ن» : تلزم.
(١١) في غير «ف» : بالفداء.