أمانة حصلت الشركة ، لحصول ماله في يده وعدم توقّفه على تعيينٍ وإقباضٍ حتّى يخرج التالف عن قابليّة تملّك المشتري له فعلاً وينحصر حقّه في الباقي ، فحينئذٍ حساب التالف على البائع دون المشتري ترجيحٌ بلا مرجّح ، فيحسب عليهما.
والحاصل : أنّ كلّ جزءٍ (١) معيّن قبل الإقباض قابلٌ لكونه كلا أو بعضاً (٢) ملكاً فعليّاً للمشتري ، والملك الفعلي له حينئذٍ هو الكليّ الساري ، فالتالف المعيّن غير قابل لكون جزئه (٣) محسوباً على المشتري ، لأنّ تملّكه لمعيّن موقوف على اختيار البائع وإقباضه ، فيحسب على البائع. بخلاف التالف بعد الإقباض ، فإنّ تملّك المشتري لمقدارٍ منه حاصلٌ فعلاً ؛ لتحقّق الإقباض ، فنسبة كلّ جزءٍ معيّنٍ من الجملة إلى كلٍّ من البائع والمشتري على حدٍّ سواء.
نعم ، لو لم يكن إقباض البائع للمجموع (٤) على وجه الإيفاء ، بل على وجه التوكيل في التعيين ، أو على وجه الأمانة حتّى يعيّن البائع بعد ذلك ، كان حكمه حكم ما قبل القبض.
لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة |
هذا كلّه ممّا لا إشكال فيه ، وإنّما الإشكال في أنّهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجراتٍ واستثنى منها أرطالاً معلومة : أنّه لو خاست الثمرة
__________________
(١) لم ترد «جزء» في «ف».
(٢) لم ترد «كلا أو بعضاً» في «ف».
(٣) في «خ» بدل «جزئه» : «ضرره» ، وفي نسخة بدل «م» ، «ع» و «ص» : ضرّه.
(٤) في «ف» : «للجزء حينئذٍ» ، وفي نسخة بدل «م» ، «ع» و «ص» : للجزء.