٤ ـ لزوم السفاهة والمناقشة فيه |
ومنها : أنّ بذل الثمن على غير المقدور سفهٌ ، فيكون ممنوعاً وأكله أكلاً بالباطل.
وفيه : أنّ بذل المال القليل في مقابل المال الكثير المحتمل الحصول ليس سفهاً ، بل تركه اعتذاراً بعدم العلم بحصول العوض (١) سفهٌ ، فافهم.
هل القدرة شرط أو العجز مانع استظهار صاحب الجواهر أنّ العجز مانع |
ثمّ إنّ ظاهر معاقد الإجماعات كما عرفت كون القدرة شرطاً ، كما هو كذلك في التكاليف ، وقد أُكّد الشرطيّة في عبارة الغنية المتقدّمة (٢) ، حيث حكم بعدم جواز بيع ما لا يمكن فيه التسليم ، فينتفي المشروط عند انتفاء الشرط. ومع ذلك كلّه فقد استظهر بعضٌ (٣) من تلك العبارة : أنّ العجز مانعٌ ، لا أنّ القدرة شرطٌ. قال : ويظهر الثمرة في موضع الشكّ ، ثمّ ذكر اختلاف الأصحاب في مسألة الضالّ والضالّة ، وجعله دليلاً على أنّ القدر المتّفق عليه ما إذا تحقّق العجز.
المناقشة فيما استظهره صاحب الجواهر عدم معقوليّة كون العجز مانعاً وعدم الثمرة فيه |
وفيه مع (٤) ما عرفت من أنّ صريح معاقد الإجماع ، خصوصاً عبارة الغنية المتأكّدة بالتصريح بالانتفاء عند الانتفاء ، هي شرطيّة القدرة ـ : أنّ العجز أمرٌ عدميّ ؛ لأنّه عدم القدرة عمّن من شأنه صنفاً أو نوعاً أو جنساً أن يقدر ، فكيف يكون مانعاً؟ مع أنّ المانع هو الأمر الوجودي الذي يلزم من وجوده العدم؟ ثمّ لو سلّم صحّة إطلاق «المانع» عليه لا ثمرة فيه ، لا في صورة الشكّ الموضوعي أو الحكمي ،
__________________
(١) في «ف» : المعوّض.
(٢) تقدّمت في الصفحة ١٧٥.
(٣) استظهره صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٣٨٥.
(٤) لم ترد «مع» في غير «ف» ، إلاّ أنّها استدركت في «ن» و «خ».