كما تقدّم من الحلّي (١).
فلا يكفي ذكر الأوصاف ، فضلاً عن الاستغناء عنها بأصالة السلامة. ويدلّ عليه : أنّ هؤلاء اشترطوا في ظاهر عبائرهم المتقدّمة اشتراط الوصف أو السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار ، وإن فهم في المختلف خلاف ذلك. لكن قدّمنا ما فيه.
كلام الفقهاء إنّما هو في الاُمور التي لا تنضبط خصوصيّاتها بالوصف |
فينبغي أن يكون كلامهم في الأُمور التي لا تنضبط خصوصيّة طعمها وريحها بالوصف. والظاهر أنّ ذلك في غير الأوصاف التي يدور عليها السلامة من العيب ، إلاّ أنّ تخصيصهم (٢) الحكم بما لا يفسده الاختبار كالشاهد (٣) على أنّ المراد بالأوصاف التي لا يفسد اختبارها ما هو مناط السلامة ، كما أنّ مقابله وهو ما يفسد الشيء باختباره كالبيض والبطّيخ كذلك غالباً. ويؤيّده حكم القاضي بخيار المشتري (٤).
المحتملات في كلام الفقهاء |
وكيف كان ، فإن كان مذهبهم تعيين الاختبار فيما لا ينضبط بالأوصاف ، فلا خلاف معهم منّا ولا من الأصحاب.
وإن كان مذهبهم موافقاً للحلّي (٥) بناءً على إرادة الأوصاف التي بها قوام السلامة من العيب ، فقد عرفت أنّه ضعيف في الغاية (٦).
__________________
(١) تقدّم في الصفحة ٢٨٨.
(٢) في «ف» : إلاّ أن يخصّص.
(٣) في غير «ن» و «ص» : كالمشاهد.
(٤) راجع الصفحة ٢٨٩.
(٥) كذا في أكثر النسخ ، وفي «ف» وهامش «م» : «للمشهور» ، وفي «خ» و «ع» : للمحكي.
(٦) راجع الصفحة ٢٨٨ ٢٨٩.