وأبعد شيءٍ في المقام : ما ذكره في جامع المقاصد ، من أنّ الحقيقة العرفيّة يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشارع عليها (١) ، فلو تغيّرت في عصرٍ بعد استقرارها فيما قبله .. إلخ (٢).
إذا كانت البلاد مختلفة فهل لكلّ بلدٍ حكم نفسه من حيث الربا أو يغلب جانب التحريم؟ |
وبالجملة ، فإتمام المسائل الثلاث بالأخبار مشكل ، لكن الظاهر أنّ كلّها متّفق عليها.
نعم ، اختلفوا فيما إذا كان البلاد مختلفة في أنّ لكلّ بلد حكم نفسه من حيث الربا ، أو أنّه يغلّب جانب التحريم ، كما عليه جماعة من أصحابنا (٣). لكن الظاهر اختصاص هذا الحكم بالربا ، لا في جواز البيع جزافاً في بلد لا يتعارف فيه التقدير.
الاشكال فيما لو علم التقدير في زمان الشارع لكن لم يعلم كونه بالكيل أو الوزن |
ثمّ إنّه يشكل الأمر فيما لو (٤) علم كونه مقدّراً في زمان الشارع لكن لم يعلم أنّ تقديره بالكيل أو بالوزن ، ففيه وجوه : أقواها وأحوطها اعتبار ما هو أبعد من الغرر.
وأشكل من ذلك : ما لو علم كون الشيء غير مكيل في زمن الشارع أو في العرف العامّ ، مع لزوم الغرر فيه عند قومٍ خاصٍّ ، ولا يمكن جعل ترخيص الشارع لبيعه جزافاً تخصيصاً لأدلّة نفي الغرر ؛ لاحتمال كون ذلك الشيء من المبتذلات في زمن الشارع أو في العرف
__________________
(١) في غير «ف» و «ص» : عليهما ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.
(٢) تقدّمت عبارة جامع المقاصد في الصفحة ٢٣٢.
(٣) منهم الشيخ في النهاية : ٣٧٨ ، وسلاّر في المراسم : ١٧٩ ، وقوّاه فخر المحقّقين في الإيضاح ١ : ٤٧٦.
(٤) لو» من «ف».