بيان الفرق في الايضاح |
وفي الإيضاح : أنّ الفرق بينهما هو الفرق بين الكليّ المقيّد بالوحدة وبين الفرد المنتشر (١).
الظاهر صحّة بيع الكلّي في المعيّن بل عدم الخلاف فيه |
ثمّ الظاهر صحّة بيع الكليّ بهذا المعنى ، كما هو صريح جماعةٍ ، منهم الشيخ (٢) والشهيدان (٣) والمحقّق الثاني (٤) وغيرهم (٥) ، بل الظاهر عدم الخلاف فيه وإن اختلفوا في تنزيل الصاع من الصبرة على الكليّ أو الإشاعة.
ظاهر الإيضاح وجود الخلاف في ذلك |
لكن يظهر ممّا عن الإيضاح وجود الخلاف في صحّة بيع الكليّ وأنّ منشأ القول بالتنزيل على الإشاعة هو بطلان بيع الكليّ بهذا المعنى ، والكليّ الذي يجوز بيعه هو ما يكون في الذمّة.
كلام فخر الدين في بطلان بيع الكلّي في المعيّن |
قال في الإيضاح في ترجيح التنزيل على الإشاعة : إنّه لو لم يكن مشاعاً لكان غير معيّن ، فلا يكون معلوم العين ، وهو الغرر الذي يدلّ النهي عنه على الفساد إجماعاً ، ولأنّ أحدهما بعينه لو وقع البيع عليه ترجّح (٦) من غير مرجّح ، ولا بعينه هو المبهم ، وإبهام المبيع مبطل (٧) ، انتهى.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ١ : ٤٣٠.
(٢) المبسوط ٢ : ١٥٢ ١٥٣ ، والخلاف ٣ : ١٦٢ ١٦٣ ، كتاب البيوع ، المسألة ٢٥٩ و ٢٦٠.
(٣) اللمعة وشرحها (الروضة البهيّة) ٣ : ٢٦٧ ٢٦٨.
(٤) جامع المقاصد ٤ : ١٠٣ و ١٠٥.
(٥) كالسيّد الطباطبائي في الرياض ١ : ٥١٥ ، والمحقّق النراقي في المستند ٢ : ٣٧٦ ٣٧٧ ، وراجع مفتاح الكرامة ٤ : ٢٧٤ ٢٧٥.
(٦) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : ترجيح.
(٧) إيضاح الفوائد ١ : ٤٣٠.