الفتنة التي يُستباح بها الأنفس.
استناد الفتاوى بجواز بيع الوقف إلى ما فهم من المكاتبة المذكورة |
والحاصل : أنّ جميع الفتاوى المتقدّمة في جواز بيع الوقف الراجعة إلى اعتبار أداء بقاء الوقف علماً أو ظنّاً أو احتمالاً إلى مطلق الفساد ، أو فسادٍ خاصّ ، أو اعتبار الاختلاف مطلقاً ، أو اختلاف خاصّ مستندة إلى ما فهم أربابها من المكاتبة المذكورة.
الأظهر في مدلول المكاتبة |
والأظهر في مدلولها : هو إناطة الجواز بالاختلاف الذي ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس ، لا مطلق الاختلاف ؛ لأنّ الذيل مقيّد ، ولا خصوص المؤدّي علماً أو ظنّاً ؛ لأنّ موارد استعمال لفظة «ربما» أعمّ من ذلك ، ولا مطلق ما يؤدّي إلى المحذور المذكور ؛ لعدم ظهور الذيل في التعليل بحيث يتعدّى عن مورد النصّ وإن كان فيه إشارة إلى التعليل.
الإيراد على المكاتبة باعراض المشهور عنها |
وعلى ما ذكرنا ، فالمكاتبة غير مفتىً بها عند المشهور ؛ لأنّ الظاهر اعتبارهم العلم أو الظنّ بأداء بقائه إلى الخراب الغير الملازم للفتنة الموجبة لاستباحة الأموال والأنفس ، فيكون النسبة بين فتوى المشهور ومضمون الرواية عموماً من وجه.
الجواب عن الايراد المذكور الإيراد على المكاتبة بعدم ظهورها في الوقف المؤبّد أو ظهورها في عدم إقباض الموقوف عليهم |
لكن الإنصاف : أنّ هذا لا يمنع من جبر ضعف دلالة الرواية وقصور مقاومتها للعمومات المانعة ، بالشهرة ؛ لأنّ اختلاف فتاوى المشهور إنّما هو من حيث الاختلاف في فهم المناط الذي أُنيط به الجواز من قوله عليهالسلام : «إن كان قد علم الاختلاف ..» المنضمّ إلى قوله : «فإنّه ربما جاء في الاختلاف ..».
وأمّا دلالة المكاتبة على كون مورد السؤال هو الوقف المؤبّد التامّ ، فهي على تقدير قصورها منجبرة بالشهرة ، فيندفع بها ما يدّعى