وعلى عنوان الصاع (١) على نهجٍ سواء ، ليلزم من تخصيصه بأحدهما الترجيح من غير مرجّح فيجيء الاشتراك ، فإذا لم يبقَ إلاّ صاع كان الموجود مصداقاً لعنوان ملك المشتري فيحكم بكونه مالكاً له ، ولا يزاحمه بقاء عنوان ملك البائع ، فتأمّل.
هذا ما خطر عاجلاً بالبال ، وقد أو كلنا تحقيق هذا المقام الذي لم يبلغ إليه ذهني القاصر إلى نظر الناظر البصير الخبير الماهر ، عفى الله عن الزلل في المعاثر.
أقسام بيع الصبرة |
قال في الروضة تبعاً للمحكي عن حواشي الشهيد (٢) ـ : إنّ أقسام بيع الصبرة عشرة ؛ لأنّها إمّا أن تكون معلومة المقدار أو مجهولته ، فإن كانت معلومة صحّ بيعها أجمع ، وبيع جزءٍ منها معلومٍ مشاعٍ ، وبيع مقدارٍ كقفيزٍ تشتمل عليه ، وبيعها كلّ قفيز بكذا ، لا (٣) بيع كلِّ قفيز منها بكذا. والمجهولة كلّها باطلة إلاّ الثالث (٤) ، وهو بيع مقدارٍ معلوم يشتمل الصبرة عليه.
لو باع مقداراً معيّناً لم يعلم اشتمال الصبرة عليه |
ولو لم يعلم باشتمالها عليه ، فظاهر القواعد (٥) والمحكي عن حواشي
__________________
(١) كذا في النسخ ، والعبارة في «ش» هكذا : «مصداقاً لهذا العنوان وعنوان الصاع» ، وجاء في هامش «ص» ما يلي : الظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف ، وحقّ العبارة أن يقول : «مصداقاً لهذا العنوان ولعنوان الصاع» ، كما لا يخفى.
(٢) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٧٥.
(٣) كذا في «ف» و «ص» ، وفي غيرهما بدل «لا» : «إلاّ» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.
(٤) انتهى كلام الشهيد الثاني قدسسره ، راجع الروضة البهيّة ٣ : ٢٦٨.
(٥) راجع القواعد ١ : ١٢٧.