تعلّق حقّ المجنيّ عليه لا يمنع من نفوذ تمليكه منجّزاً ؛ لأنّ للبائع سلطنة مطلقة عليه (١) ، وكذا للمشتري ؛ ولذا يجوز (٢) التصرّف لهما فيه (٣) من دون مراجعة ذي الحقّ ، غاية الأمر أنّ له التسلّط على إزالة ملكهما (٤) ورفعه بالإتلاف أو التمليك ، وهذا لا يقتضي وقوع العقد مراعى وعدم استقرار الملك.
الفرق بين حقّ المرتهن وحقّ المجنّى عليه |
وبما ذكرنا ظهر الفرق بين حقّ المرتهن (٥) المانع من تصرّف الغير وحقّ المجنيّ عليه الغير المانع فعلاً ، غاية الأمر أنّه رافع (٦) شأناً.
كلام الشيخ الطوسي في بطلان البيع في المسألة |
وكيف كان ، فقد حكي عن الشيخ في الخلاف البطلان ، فإنّه قال فيما حكي عنه : إذا كان لرجلٍ عبدٌ ، فجنى (٧) ، فباعه مولاه بغير إذن المجنيّ عليه ، فإن كانت جنايته توجب القصاص فلا يصحّ البيع ، وإن كانت جنايته توجب الأرش صحّ إذا التزم مولاه الأرش. ثمّ استدلّ بأنّه إذا وجب عليه القود فلا يصحّ بيعه ؛ لأنّه قد باع منه ما لا يملكه ،
__________________
(١) في «ف» : سلطنة متعلّقة به.
(٢) في غير «ف» و «ش» : «لا يجوز» ، وشطب في «ن» ، «خ» و «ص» على كلمة «لا».
(٣) لم ترد «فيه» في «ف» و «ش».
(٤) كذا في «ص» ومحتمل «ف» ، وفي «ش» : «ملكه» ، وفي سائر النسخ : «ملكها» ، لكن صحّحت في «ن» و «خ» بما أثبتناه.
(٥) في غير «ش» : «الراهن» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.
(٦) في مصحّحة «ص» : مانع.
(٧) كذا في المصدر ، وفي «ش» ومصحّحة «ن» : «جان» ، وفي «ص» : «فجنى عليه» ، وفي سائر النسخ : «مجني عليه».