المناقشة فيما أفاده صاحب الجواهر وكاشف الغطاء |
وفيه : أنّه إن أُريد من بطلانه انتفاء بعض آثاره وهو جواز البيع المسبَّب عن سقوط حقّ الموقوف عليهم عن شخص العين أو عنها وعن بدلها ، حيث قلنا بكون الثمن للبطن الذي يبيع فهذا لا محصَّل له ، فضلاً عن أن يحتاج إلى نظر ، فضلاً عن إمعانه.
وإن أُريد به انتفاء أصل الوقف كما هو ظاهر كلامه حيث جعل المنع من البيع من مقوّمات مفهوم الوقف ، ففيه مع كونه خلاف الإجماع ؛ إذ لم يقل أحد ممّن أجاز بيع الوقف في بعض الموارد ببطلان الوقف وخروج الموقوف عن ملك الموقوف عليه إلى ملك الواقف ـ : أنّ المنع عن البيع ليس مأخوذاً في مفهومه ، بل هو في غير المساجد وشبهها قسم من التمليك ؛ ولذا يطلق عليه الصدقة (١) ، ويجوز إيجابه بلفظ «تصدّقت» ، إلاّ أنّ المالك له بطون متلاحقة ، فإذا جاز بيعه مع الإبدال كان البائع وليّاً عن جميع الملاّك في إبدال مالهم بمالٍ آخر ، وإذا جاز لا معه كما إذا بيع لضرورة البطن الموجود على القول بجوازه فقد جعل الشارع لهم حقّ إبطال الوقف ببيعه لأنفسهم ، فإذا لم يبيعوا لم يبطل ؛ ولذا (٢) لو فرض اندفاع الضرورة بعد الحكم بجواز البيع أو لم يتّفق البيع ، كان الوقف على حاله ؛ ولذا صرّح في جامع المقاصد بعدم جواز رهن الوقف وإن بلغ حدّا يجوز بيعه ؛ معلّلاً باحتمال طروّ اليسار للموقوف عليهم عند إرادة بيعه في دَين المرتهن (٣).
__________________
(١) انظر الوسائل ١٣ : ٢٩٢ ، الباب الأوّل من أبواب أحكام الوقوف.
(٢) في «خ» ، «ع» و «ص» ومصحّحة «م» : وكذا.
(٣) جامع المقاصد ٥ : ٥١.