لا بعد الحصول في اليد. وكذا لو كان بعد إتلاف المشتري له مع العجز عن التسليم ، كما لو أرسل إليه طعاماً مسموماً ؛ لأنّه بمنزلة القبض.
وإن كان قبله ، ففي انفساخ البيع في الآبق تبعاً للضميمة ، أو بقائه بما قابلة من الثمن ، وجهان :
من أنّ العقد على الضميمة إذا صار كأن لم يكن تبعه العقد على الآبق ؛ لأنّه كان سبباً في صحّته.
ومن أنّه كان تابعاً له في الحدوث ، فإذا (١) تحقّق تملّك المشتري له ، فاللازم من جعل الضميمة كأن لم يعقد عليها رأساً ، هو انحلال المقابلة الحاصلة بينه وبين ما يخصّه من الثمن ، لا الحكم الآخر الذي كان يتبعه في الابتداء.
لكن ظاهر النصّ (٢) أنّه لا يقابل الآبق بجزءٍ من الثمن أصلاً ، ولا يوضع له شيءٌ منه أبداً على تقدير عدم الظفر به.
لو فسخ العقد من جهة الضميمة فقط |
ومن هنا ظهر حكم ما لو فرض فسخ العقد من جهة الضميمة فقط ، لاشتراط خيارٍ يخصّ بها (٣).
لو عقد على الضميمة فضولاً |
نعم ، لو عقد على الضميمة فضولاً ولم يجز مالكها انفسخ العقد بالنسبة إلى المجموع.
لو وجد المشتري في الآبق عيباً سابقاً |
ثمّ لو وجد المشتري في الآبق عيباً سابقاً ، إمّا بعد القدرة عليه أو قبلها ، كان له الرجوع بأرشه ، كذا قيل (٤).
__________________
(١) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرهما : فيما إذا.
(٢) تقدّم في الصفحة ٢٠١ ٢٠٢.
(٣) في غير «ش» : به.
(٤) قاله المحدّث البحراني في الحدائق ١٨ : ٤٣٨.