مستقلا بالشراء ولا جزءاً (١).
وقال أيضاً : ولو باع الحامل وشرط (٢) للمشتري (٣) الحمل صحّ ؛ لأنّه تابعٌ ، كأساس الحيطان وإن لم يصحّ ضمّه في البيع مع الامّ ؛ للفرق بين الجزء والتابع (٤).
وقال في موضعٍ آخر : لو قال : بعتك هذه الشياه وما في ضرعها من اللبن ، لم يجز عندنا (٥).
وقال في موضعٍ آخر (٦) : لو باع دجاجةً ذاتَ بيضةٍ وشَرَطَها صحّ ، وإن جعلها جزءاً من المبيع لم يصحّ (٧).
إيراد المحقّق الثاني على الفرق المذكور |
وهذه كلّها صريحةٌ في عدم جواز ضمّ المجهول على وجه الجزئية ، من غير فرقٍ بين تعلّق الغرض الداعي بالمعلوم أو المجهول. وقد ذكر هذا ، المحقّق الثاني في جامع المقاصد (٨) في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض ، قال : وما قد يوجد في بعض الكلام ، من أنّ المجهول إن جُعل جزءاً من المبيع لا يصحّ ، وإن اشترط صحّ ونحو ذلك فليس بشيءٍ ؛ لأنّ العبارة لا أثر لها ، والمشروط (٩) محسوب من جملة
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٩٣.
(٢) كذا في مصحّحة «ن» ، وفي النسخ : يشترط.
(٣) في المصدر : المشتري.
(٤) التذكرة ١ : ٤٩٣.
(٥) التذكرة ١ : ٤٩٣.
(٦) بل قاله في الموضع الذي عنون الفرع السابق ، تحت عنوان «فرع» ، فراجع.
(٧) التذكرة ١ : ٤٩٣.
(٨) في «ف» زيادة : «باب» ، واستدركت في «ن» أيضاً.
(٩) في غير «ش» : الشرط.