الاشتراط من حيث ثبوت الخيار ، لكنّه ليس شيئاً مستقلا حتّى يدفع عند الشكّ بالأصل ، بل المراد به إيقاع العقد على العين الملحوظ كونه متّصفاً (١) بهذا الوصف ، وليس هنا عقدٌ على العين والتزامٌ بكونه متّصفاً (٢) بذلك الوصف ، فهو قيدٌ ملحوظٌ في المعقود عليه نظير الأجزاء ، لا شرطٌ ملزمٌ (٣) في العقد ؛ فحينئذٍ يرجع النزاع إلى وقوع العقد على ما ينطبق على الشيء الموجود حتّى يلزم الوفاء وعدمه ، والأصل عدمه.
ودعوى : معارضته بأصالة عدم وقوع العقد على العين المقيّدة بالوصف المفقود ليثبت الجواز ، مدفوعةٌ : بأنّ عدم وقوع العقد على العين المقيّدة لا يثبت جواز العقد الواقع إلاّ بعد إثبات وقوع العقد على العين الغير المقيّدة بأصالة عدم وقوع العقد على المقيّدة ، وهو غير جائزٍ كما حقّق في الأُصول (٤).
بناءً على أنّها مأخوذة في المعقود عليه فالاصل مع المشتري |
وعلى الثاني (٥) : يرجع النزاع إلى وقوع العقد (٦) والتراضي على الشيء المطلق بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود وعدمه ،
__________________
(١) كذا ، والمناسب : كونها متّصفة.
(٢) كذا ، والمناسب : بكونها متّصفة.
(٣) في مصحّحة «ن» : ملتزم.
(٤) حقّق ذلك في مبحث الأصل المثبت ، في التنبيه السادس من تنبيهات الاستصحاب.
(٥) وهو أن تكون الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة مأخوذة في نفس المعقود عليه.
(٦) قال المامقاني قدسسره : قوله : «على ما ينطبق على الشيء الموجود إلى قوله ـ : إلى وقوع العقد» مضروب عليه [أي مشطوب عليه] في نسخة المصنّف رحمهالله ، (غاية الآمال : ٤٧١) ، ولم ترد هذه الفقرة في «ف».