معه من تلف الأموال والنفوس وإن لم يكن من جهة اختلاف الموقوف عليهم ، فيجوز بيع الوقف لإصلاح كلّ فتنة وإن لم يكن لها دخل في الوقف. اللهمّ إلاّ أن يدّعى سَوْق العلّة مساق التقريب ، لا التعليل الحقيقي حتّى يتعدّى إلى جميع موارده.
لكن تقييد الاختلاف حينئذٍ بكونه ممّا لا يؤمن ، ممنوع. وهو الذي فهمه الشهيد رحمهالله في الروضة كما تقدّم كلامه (١) لكنّ الحكم على هذا الوجه مخالف للمشهور.
الاستدلال بالمكاتبة على الصورة التاسعة وردّه |
فلا يبقى حينئذٍ وثوق بالرواية بحيث يرفع اليد بها عن العمومات والقواعد ، مع ما فيها من ضعف الدلالة ، كما سيجيء إليه الإشارة.
وممّا ذكرنا يظهر تقريب الاستدلال على الصورة التاسعة وردّه.
الاستدلال بها على الصورة العاشرة |
وأمّا تقريب الاستدلال على الصورة العاشرة فهو : أنّ ضمّ تلف النفس إلى تلف الأموال مع أنّ خوف تلف الأنفس يتبعه خوف تلف المال غالباً يدلّ على اعتبار بلوغ الفتنة في الشدّة إلى حيث يُخاف منه تلف النفس ، ولا يكفي بلوغه إلى ما دون ذلك بحيث يخاف منه تلف المال فقط.
ردّ الاستدلال المذكور أيضاً |
وفيه : أنّ اللازم على هذا عدم اختصاص موجب الفساد بوقوع الفتنة بين الموقوف عليهم ، بل يجوز حينئذٍ بيع الوقف لرفع كلِّ فتنة ، مع أنّ ظاهر الرواية كفاية كون الاختلاف بحيث ربما جاء فيه تلف الأموال والنفوس ، والمقصود كما يظهر من عبارة الجامع المتقدّمة (٢) هو اعتبار
__________________
(١) تقدّم في الصفحة ٥٢.
(٢) تقدّمت في الصفحة ٤٧.