بجيّد ، بل الأولى انعقاد البيع ، سواء شرط أحدهما أو خلى (١) عنهما أو شرط العيب. والظاهر أنّه إنّما صار إلى الإبهام من عبارة الشيخين (٢) ، حيث قالا : إنّه جاز على شرط الصحّة أو بشرط الصحّة. ومقصودهما : أنّ البيع بشرط الصحّة أو على شرط الصحّة جائز ، لا أنّ جوازه مشروط بالصحّة أو البراءة (٣) ، انتهى.
ظاهر عبارتي المقنعة والنهاية |
أقول : ولعلّه لنكتةِ بيانِ أنّ مطلب الشيخين ليس وجوب ذكر الوصف في العقد (٤) عبّر في القواعد فيما يفسده الاختبار بقوله : «جاز (٥) بشرط (٦) الصحّة» (٧) ، لكنّ الإنصاف أنّ الظاهر من عبارتي المقنعة والنهاية ونحوهما هو اعتبار ذكر الصحّة في العقد ، كما يظهر بالتدبّر في عبارة المقنعة من أوّلها إلى آخرها (٨) ، وعبارة النهاية هنا هي عبارة المقنعة بعينها ، فلاحظ (٩).
وظاهر الكلّ كما ترى اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده ،
__________________
(١) كذا ، وفي المصدر : أخلاه.
(٢) العبارة في المصدر هكذا : وإنّما صار إلى هذا الإبهام عبارة الشيخين.
(٣) المختلف ٥ : ٢٦٣.
(٤) في غير «ف» زيادة : «كما» ، وقد محيت في «ن».
(٥) في هامش «ن» زيادة : بيعه.
(٦) في غير «ف» و «ن» : شرط.
(٧) القواعد ١ : ١٢٦.
(٨) انظر المقنعة : ٦٠٩ ٦١٠.
(٩) راجع النهاية : ٤٠٤.