العمارة من معمِّر ، ففي بقائها على ملك معمِّرها ، أو خروجها عنه وصيرورتها ملكاً لمن عمّرها ثانياً ، خلاف معروف في كتاب إحياء الموات (١) ؛ منشؤه اختلاف الأخبار (٢).
رجوع إلى أحكام القسم الثالث |
ثمّ القسم الثالث ، إمّا أن تكون العمارة فيه (٣) من المسلمين ، أو من الكفّار.
لو كانت العمارة فيها من المسلمين |
فإن كان (٤) من المسلمين فملكهم لا يزول إلاّ بناقل أو بطروّ الخراب على أحد القولين.
لو كانت العمارة فيها من الكفّار |
وإن كان من الكفّار ، فكذلك إن كان في دار الإسلام وقلنا بعدم اعتبار الإسلام ، وإن اعتبرنا الإسلام ، كان باقياً على ملك الإمام عليهالسلام. وإن كان في دار الكفر ، فملكها يزول بما يزول به ملك المسلم ، وبالاغتنام ، كسائر أموالهم.
ثمّ ما ملكه الكافر (٥) من الأرض :
حكم ما ملكه الكافر من الأرض |
إمّا أن يُسلم عليه طوعاً ، فيبقى على ملكه كسائر أملاكه.
وإمّا أن لا يسلم عليه طوعاً.
فإن بقي يده عليه كافراً ، فهو (٦) أيضاً كسائر أملاكه تحت يده.
__________________
(١) راجع المسالك ١٢ : ٣٩٦ ٣٩٧ ، فنسب الأوّل إلى المحقّق والشيخ وجماعة ، والثاني إلى العلاّمة في بعض فتاويه ، ومال إليه في التذكرة وقوّاه هو نفسه ، وانظر الجواهر ٣٨ : ٢١.
(٢) راجع الوسائل ١٧ : ٣٢٦ ٣٢٨ ، الباب ١ و ٣ من أبواب إحياء الموات.
(٣) كلمة «فيه» من «ش» ومصحّحة «ن».
(٤) كذا ، والمناسب : كانت.
(٥) في غير «ف» و «ش» : الكفّار ، ولكن صحّح في «ن» بما أثبتناه.
(٦) في غير «ف» : فهي.