٧ ـ إذا كان مولاها ذميّاً وقتل مسلماً |
ومنها (١) : ما إذا كان مولاها ذمّيا وقتل مسلماً ، فإنّه يدفع هو وأمواله إلى أولياء المقتول.
هذا ما ظفرت به من موارد القسم الأوّل ، وهو ما إذا عرض لُامّ الولد حقّ للغير أقوى من الاستيلاد.
موارد القسم الثاني : |
وأمّا القسم الثاني (٢) : وهو ما إذا عرض لها حقّ لنفسها أولى بالمراعاة من حقّ الاستيلاد ، فمن موارده :
١ ـ إذا أسلمت وهي أمة ذمّي |
ما إذا أسلمت وهي أمة ذمّي ، فإنّها تباع عليه ؛ بناءً على أنّ حقّ إسلامها المقتضي لعدم سلطنة الكافر عليها أولى من حقّ الاستيلاد المعرِّض للعتق. ولو فرض تكافؤ دليلهما كان المرجع عمومات صحّة البيع دون قاعدة «سلطنة الناس على أموالهم» المقتضية لعدم جواز بيعها عليه ؛ لأنّ المفروض : أنّ قاعدة «السلطنة» قد ارتفعت بحكومة أدلّة نفي سلطنة الكافر على المسلم (٣) ، فالمالك ليس مسلّطاً قطعاً ، ولا حقّ له في عين الملك جزماً.
إنّما الكلام في تعارض حقّي أُمّ الولد من حيث كونها مسلمة فلا يجوز كونها مقهورة بيد الكافر ، ومن حيث كونها في معرض العتق فلا يجوز إخراجها عن هذه العرضة. والظاهر أنّ الأوّل أولى ؛ للاعتبار ، وحكومة قاعدة «نفي السبيل» على جُلّ القواعد ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم :
__________________
(١) هذا هو المورد الثامن من القسم الأوّل وقد تقدّم أوّله في الصفحة ١١٨.
(٢) من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد ، راجع المقسم في الصفحة ١١٨.
(٣) منها الآية الشريفة : «لَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلكافِرينَ عَلى المُؤْمِنينَ سَبيلاً». النساء : ١٤١.