مسألة
عدم جواز بيع المجهول منضمّاً إلى المعلوم والدليل عليه تفصيل جماعة بين ما إذا كان المجهول مقصوداً بالاستقلال أو منضمّاً إلى المعلوم وبين ما إذا كان تابعاً |
لا فرق في عدم جواز بيع المجهول بين ضمّ معلومٍ إليه وعدمه ؛ لأنّ ضمّ المعلوم إليه لا يخرجه عن الجهالة فيكون المجموع مجهولاً ؛ إذ لا يُعنى (١) بالمجهول ما كان كلّ جزءٍ جزءٍ منه مجهولاً. ويتفرّع على ذلك : أنّه لا يجوز بيع سمك الآجام ولو كان مملوكاً ؛ لجهالته وإن ضمّ إليه القصب أو غيره. ولا اللبن في الضرع ولو ضمّ إليه ما يحلب منه ، أو غيره ، على المشهور كما في الروضة (٢) وعن الحدائق (٣).
وخصّ المنع جماعة بما إذا كان المجهول مقصوداً بالاستقلال أو منضمّاً إلى المعلوم ، وجوّزوا بيعه إذا كان تابعاً للمعلوم ، وهو المحكيّ (٤) عن المختلف (٥) وشرح الإرشاد لفخر الإسلام (٦) والمقتصر (٧) ، واستحسنه
__________________
(١) في «ش» : لا نعني.
(٢) الروضة البهيّة ٣ : ٢٨٢.
(٣) الحدائق ١٨ : ٤٨٧.
(٤) حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٨٢.
(٥) راجع المختلف ٥ : ٢٤٨ و ٢٥٤.
(٦) مخطوط ، ولا يوجد لدينا.
(٧) المقتصر : ١٦٧.