بيدها ، وقل : من يشتري أُمّ ولدي؟» (١) ، يدلّ على أنّ مطلق نقل أُمّ الولد إلى الغير كان من المنكرات ، وهو مقتضى التأمّل فيما سيجيء من أخبار بيع أُمّ الولد في ثمن رقبتها (٢) وعدم جوازه فيما سوى ذلك.
ما اشتهر من الوجه في المنع |
هذا مضافاً إلى ما اشتهر وإن لم نجد نصّاً عليه ـ : من أنّ الوجه في المنع هو بقاؤها رجاءً لانعتاقها من نصيب ولدها بعد موت سيّدها.
اختصاص المنع بصورة بقاء الولد |
والحاصل : أنّه لا إشكال في عموم المنع لجميع النواقل.
ثمّ إنّ المنع مختصّ بعدم هلاك الولد ، فلو هلك جاز اتّفاقاً فتوًى ونصّاً.
لو مات الولد وخلّف ولداً |
ولو مات الولد وخلّف ولداً :
ففي إجراء حكم الولد عليه ؛ لأصالة بقاء المنع ، ولصدق الاسم فيندرج في إطلاق الأدلّة ، وتغليباً للحرّية (٣).
أو العدم ؛ لكونه حقيقة في ولد الصلب ، وظهور إرادته من جملةٍ من الأخبار ، وإطلاق ما دلّ من النصوص والإجماع على الجواز بعد موت ولدها.
أو التفصيل بين كونه وارثاً ؛ لعدم ولد الصلب للمولى ، وعدمه ؛ لمساواة الأوّل مع ولد الصلب في الجهة المقتضية للمنع ، وجوه :
حكي أوّلها عن الإيضاح (٤) ، وثالثها عن المهذّب البارع (٥) ونهاية المرام (٦).
__________________
(١) تقدّمت في الصفحة ١٠٧.
(٢) يجيء في الصفحة ١١٩ ١٢٠.
(٣) كذا في مصحّحة «ن» و «ص» ، وفي النسخ : للحرمة.
(٤) إيضاح الفوائد ٣ : ٦٣٦.
(٥) المهذب البارع ٤ : ١٠٦.
(٦) نهاية المرام ٢ : ٣١٨.