الأُمور. وليس معرفة جميعها ممّا يتعلّق بالإنسان وجوبها فوراً دفعةً ، بل عند الالتفات إلى احتمال الحرمة في فعلٍ يريد أن يفعله ، أو عند إرادة الإقدام على أفعالٍ يعلم بوجود الحرام بينها ، فإنّه معاقبٌ على ما يفعله من الحرام لو ترك التعلّم وإن لم يلتفت عند فعله إلى احتمال تحريمه ، فإنّ التفاته السابق وعلمه بعدم خلوّ ما يريد مزاولتها من الأفعال من الحرام كافٍ في حسن العقاب ، وإلاّ لم يعاقب أكثر الجهّال على أكثر المحرّمات ؛ لأنّهم يفعلونها وهم غير ملتفتين إلى احتمال حرمتها عند الارتكاب.
بناءً على عدم عقاب الجاهل على الحرام الواقعي لكن تحصيل العلم واجب |
ولذا أجمعنا على أنّ الكفّار يعاقبون على الفروع. وقد ورد ذمّ الغافل المقصّر في معصيته ، في غير واحدٍ من الأخبار (١).
ثمّ لو قلنا بعدم العقاب على فعل المحرّم الواقعي الذي يفعله من غير شعورٍ (٢) كما هو ظاهر جماعةٍ تبعاً للأردبيلي رحمهالله ـ : من عدم العقاب على الحرام المجهول حرمته عن تقصيرٍ ؛ لقبح خطاب الغافل ، فيقبح عقابه. لكن (٣) تحصيل العلم وإزالة الجهل واجبٌ على هذا القول ، كما اعترفوا به.
عدم الوجه في عدم عقاب الجاهل المقصّر |
والحاصل : أنّ التزام عدم عقاب الجاهل المقصّر لا (٤) على فعل الحرام ، ولا على ترك التعلّم إلاّ إذا كان حين الفعل ملتفتاً إلى احتمال
__________________
(١) راجع الكافي ١ : ٤٠ ، باب سؤال العالم ، الحديث ١ و ٢ ، والبحار ١ : ١٧٧ ١٧٨ ، الحديث ٥٨.
(٢) في غير «ش» : «من شعور» ، إلاّ أنّها صحّحت في بعض النسخ بما في المتن.
(٣) في النسخ زيادة : «وجوب» ، لكن شطب عليها في «ن».
(٤) كلمة «لا» من «ش» ونسخة بدل «خ».