من قبيل المسجد ، بل هما مبذولان للبيت والمسجد ، فيكون (١) كسائر أموالهما ، ومعلومٌ أنّ وقفيّة أموال المساجد والكعبة من قبيل القسم الأوّل وليس (٢) من قبيل نفس المسجد ، فهي ملك للمسلمين ، فللناظر العامّ التصرّف فيها (٣) بالبيع.
نعم ، فرق بين ما يكون ملكاً طلقاً كالحصير المُشترى من مال المسجد ، فهذا يجوز للناظر بيعه مع المصلحة ولو لم يخرج عن حيّز الانتفاع ، بل كان جديداً غير مستعمل ، وبين ما يكون من الأموال وقفاً على المسجد كالحصير الذي يشتريه الرجل ويضعه في المسجد ، والثوب الذي يُلبس البيت ، فمثل هذا يكون ملكاً للمسلمين لا يجوز لهم تغييره عن وضعه إلاّ في مواضع يسوغ فيها بيع الوقف.
الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد |
ثمّ الفرق بين ثوب الكعبة وحصير المسجد : أنّ الحصير يتصوّر فيه كونه وقفاً على المسلمين ، لكن (٤) يضعه في المسجد ؛ لأنّه أحد وجوه انتفاعهم ، كالماء المسبّل الموضوع في المسجد ، فإذا خرب المسجد أو استغني عنه جاز الانتفاع به ولو في مسجد آخر ، بل يمكن الانتفاع به في غيره ولو مع حاجته.
لكن يبقى الكلام في مورد الشكّ ، مثل ما إذا فرش حصيراً في المسجد أو وضع حبّ ماءٍ فيه ، وإن كان الظاهر في الأوّل الاختصاص وأوضح من ذلك الترَب الموضوعة فيه وفي الثاني العموم ، فيجوز
__________________
(١) كذا ، والمناسب : فيكونان.
(٢) كذا ، والمناسب : ليست.
(٣) في غير «ف» : فيه.
(٤) في «ش» : ولكن.