بقائه إلى الخراب ؛ لأنّ كلمات من عبّر بهذا العنوان كما عرفت بين قولهم : «أدّى بقاؤه إلى خرابه» ، وبين قولهم : «يخشى أو يخاف خرابه».
والخوف عند المشهور ، كما يعلم من سائر موارد إطلاقاتهم مثل قولهم : «يجب الإفطار والتيمّم مع خوف الضرر» ، «ويحرم السفر مع خوف الهلاك» لا يتحقّق إلاّ بعد قيام أمارة الخوف (١).
هذا ، مع أنّ مناط الجواز على ما ذكر تلف الوقف رأساً ، وهو القسم الأوّل من الصورة السابعة (٢) الذي جوّزنا فيه (٣) البيع ، فلا يشمل الخراب الذي لا يصدق معه التلف. مع أنّه لا وجه بناءً على عموم التعليل للاقتصار على خوف خراب خصوص الوقف ، بل كلّما خيف تلف مالٍ جاز بيع الوقف.
الاستدلال بالمكاتبة على الجواز في الصورة الثامنة |
وأمّا تقريب الاستدلال بالمكاتبة على جواز البيع في الصورة الثامنة وهي صورة وقوع الاختلاف الذي ربما أوجب تلف الأموال والنفوس فهو : أنّ الحكم بالجواز معلّق على الاختلاف ، إلاّ أنّ قوله : «فإنّه ربما .. إلخ» مقيّد بالاختلاف الخاصّ وهو الذي لا يؤمَن معه من التلف ؛ لأنّ العلّة تقيّد المعلول ، كما في قولك : لا تأكل الرمّان لأنّه حامض.
المناقشة في الاستدلال المذكور |
وفيه : أنّ اللازم على هذا ، تعميم الجواز في كلّ مورد لا يؤمَن
__________________
(١) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي غيرهما : المخوف.
(٢) في غير «ش» : «الثانية» ، لكن صحّحت في بعضها بما أثبتناه.
(٣) في غير «ش» : «التي جوّزنا فيها» ، وصحّحت في هامش «ن» بما أثبتناه.