ملاحظته على ملاحظة الحقّ الحاصل منها (١) بالاستيلاد (٢) أعني تشبّثها بالحرّية ولذا كلّ من جوّز البيع في مقامٍ ، لم يجوّز إلاّ بعد إقامة الدليل الخاصّ (٣).
لابدّ من التمسّك بهذه القاعدة ما لم يقم دليل خاصّ على خلافها |
فلا بدّ من التمسّك بهذه القاعدة المنصوصة المجمع عليها حتّى يثبت بالدليل ثبوت (٤) ما هو أولى بالملاحظة في نظر الشارع من الحقّ المذكور ، فلا يُصغى إذاً إلى منع الدليل على المنع كلّيةً والتمسّك بأصالة صحّة البيع من حيث قاعدة تسلّط الناس على أموالهم حتّى يثبت المخرج.
المعروف ثبوت الاستثناء عن الكلّية المذكورة |
ثمّ إنّ المعروف بين العلماء ثبوت الاستثناء عن الكلّية المذكورة في الجملة ، لكن المحكي في السرائر عن السيّد قدسسره عموم المنع وعدم الاستثناء (٥). وهو غير ثابت ، وعلى تقدير الثبوت فهو ضعيف ، يرده مضافاً إلى ما ستعرف من الأخبار قولُهُ عليهالسلام في صحيحة زرارة وقد سأله عن أُمّ الولد ، قال : «تباع وتورث ، وحدّها حدّ الأمة» (٦). بناءً على حملها على أنّها قد يعرض لها ما يجوّز ذلك.
__________________
(١) كذا في النسخ ، والظاهر : «لها» ، كما في مصحّحة «ن».
(٢) كذا في «ف» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : باستيلاد.
(٣) عبارة «ولذا كلّ من جوّز البيع الى الخاص» وردت في غير «ش» قبل قوله : «ومن الإجماع ..» المتقدّم آنفاً ، وأشار مصحّح «ن» إلى هذا في هامش النسخة.
(٤) كلمة «ثبوت» مشطوب عليها في «ن».
(٥) السرائر ٣ : ٢١ ، وراجع الانتصار : ١٧٥ ، المسألة التاسعة من كتاب التدبير.
(٦) الوسائل ١٣ : ٥٢ ، الباب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ، الحديث ٣.