جماعة أُخرى (١). والنصوص بذلك مستفيضة (٢) ، بل قيل : إنّها متواترة (٣).
إباحة التصرّف فيها بالاحياء بلا عوض |
وهي من الأنفال ، نعم أُبيح التصرّف فيها بالإحياء بلا عوض ، وعليه يُحمل ما في النبويّ (٤) : «مَوَتان الأرض لله ولرسوله (٥) صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثمّ هي لكم منّي أيّها المسلمون» (٦). ونحوه الآخر : «عاديُّ الأرض لله ولرسوله ، ثمّ هي لكم منّي» (٧).
دلالة بعض الأخبار على وجوب أداء خراجها إلى الإمام |
وربما يكون في بعض الأخبار وجوب أداء خراجها إلى الإمام عليهالسلام كما في صحيحة الكابلي ، قال (٨) : «وجدنا في كتاب
__________________
(١) حكاه السيّد العاملي وصاحب الجواهر عن المصادر المذكورة وعن ظاهر المبسوط والتذكرة والتنقيح والكفاية ، انظر مفتاح الكرامة ٧ : ٤ ، والجواهر ٣٨ : ١١.
(٢) راجع الوسائل ٦ : ٣٦٤ ، الباب الأوّل من أبواب الأنفال ، والمستدرك ٧ : ٢٩٥ ، نفس الباب.
(٣) راجع الجواهر ٣٨ : ١١ ، وفيه : يمكن دعوى تواترها.
(٤) كذا في «ف» ، «خ» و «ش» ، وفي غيرها : النبويّين.
(٥) في «ش» : ورسوله.
(٦) لم نقف على هذا النصّ بعينه في المجاميع الحديثية ، بل الموجود : «موتان الأرض لله ولرسوله ، فمن أحيا منها شيئاً فهو له» ، انظر عوالي اللآلي ٣ : ٤٨٠ ، الحديث الأوّل ، وعنه في المستدرك ١٧ : ١١١ ، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات ، الحديث الأوّل. نعم نقل الرواية كما في المتن العلاّمة في التذكرة ٢ : ٤٠٠.
(٧) عوالي اللآلي ٣ : ٤٨١ ، الحديث ٥ ، وعنه في المستدرك ١٧ : ١١٢ ، الباب الأوّل من أبواب إحياء الموات ، الحديث ٥.
(٨) في «ف» : قال لي.