إلى غير ذلك .. (١).
ظاهر الأخبار عدم جواز البيع |
وظاهره (٢) كما ترى عدم جواز بيعها حتّى تبعاً للآثار المملوكة فيها على أن تكون جزءاً من المبيع ، فيدخل في ملك المشتري.
ثبوت حق الأولوية فيها للمشتري |
نعم ، يكون للمشتري على وجه كان للبائع ، أعني مجرّد الأولويّة وعدم جواز مزاحمته إذا كان التصرّف وإحداث تلك الآثار بإذن الإمام عليهالسلام أو بإجازته ولو لعموم الشيعة ، كما إذا كان التصرّف بتقبيل السلطان الجائر أو بإذن الحاكم الشرعي ، بناءً على عموم ولايته لأُمور المسلمين ونيابته عن الإمام عليهالسلام.
ظاهر عبارة المبسوط عدم جواز التصرّف فيها مطلقاً |
لكن ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرّف فيها ، قال : لا يجوز التصرّف فيها (٣) ببيعٍ ولا شراءٍ ولا هبةٍ ولا معاوضةٍ ، ولا يصحّ أن يبني دوراً ومنازل ومساجد وسقايات ، ولا (٤) غير ذلك من أنواع التصرّف الذي يتبع الملك ، ومتى فعل شيئاً من ذلك كان التصرّف باطلاً ، وهو على حكم الأصل (٥).
ويمكن حمل كلامه على صورة عدم الإذن من الإمام عليهالسلام حال
__________________
(١) راجع الوسائل ١٢ : ٢٧٣ ، الباب ٢١ من أبواب عقد البيع ، و ١٧ : ٣٣٠ ، الباب ٤ من أبواب إحياء الموات.
(٢) كذا في النسخ ، والمناسب : «ظاهرها» ؛ لأنّ الضمير يرجع إلى جميع الأخبار المتقدّمة كما هو ظاهر.
(٣) عبارة «قال : لا يجوز التصرّف فيها» لم ترد في «ش».
(٤) لم ترد «لا» في «ع» و «ش».
(٥) المبسوط ٢ : ٣٤.