من السلاطين ، والحاصلة من الموقوفات للمدارس وأهل العلم ، والموجودة الحاصلة غالباً للعلماء والمشتغلين من معاشرة السلطان وأتباعه والمراودة مع التجار والأغنياء والعلماء الذين لا ينتفع منهم إلاّ بما في أيديهم من وجوه الزكوات وردّ المظالم والأخماس وشبه ذلك ، كما كان ذلك (١) متعارفاً في ذلك الزمان ، بل في كلّ زمان ، فربما جعل الاشتغال بالعلم بنفسه سبباً للمعيشة من الجهات التي ذكرناها.
وبالجملة ، فلا شهادة فيما ذكر من كلام الشهيد رحمهالله من أوّله إلى آخره وما أضاف إليه من الروايات في الجمع المذكور ، أعني : تخصيص أدلّة طلب الحلال بغير طالب العلم.
رأي المصنّف في وجه الجمع |
ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ كلاّ من طلب العلم وطلب الرزق ينقسم إلى الأحكام الأربعة أو الخمسة.
ولا ريب أنّ المستحبّ من أحدهما لا يزاحم الواجب ، ولا الواجب الكفائي الواجب العيني. ولا إشكال أيضاً في أنّ الأهمّ من الواجبين العينيّين (٢) مقدّم على غيره ؛ وكذا الحكم في الواجبين الكفائيّين مع ظنّ قيام الغير به. وقد يكون كسب الكاسب مقدّمة لاشتغال غيره بالعلم ، فيجب أو يستحبّ مقدّمة.
ما هو المستحبّ من الامرين عند عدم امكان الجمع بينهما |
بقي الكلام في المستحبّ من الأمرين عند فرض عدم إمكان الجمع بينهما ، ولا ريب في تفاوت الحكم بالترجيح باختلاف الفوائد المرتّبة على الأمرين.
__________________
(١) لم ترد «ذلك» في غير «ف».
(٢) في غير «ف» : المعينين.