الاستدلال على الصحّة بالاخبار : |
وصريح حواشيه على القواعد (١). وحجّتهم على ذلك الأخبار المستفيضة الواردة في مسألتي السمك واللبن وغيرهما.
مرسلة البزنطي |
ففي مرسلة البزنطي التي إرسالها ، كوجود سهلٍ فيها ، سهلٌ عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا كانت أجَمَةٌ ليس فيها قصبٌ ، أخرج شيئاً من سمكٍ فباع (٢) وما في الأجمة» (٣).
رواية معاوية ابن عمّار |
ورواية (٤) معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليهالسلام (٥) : «لا بأس بأن يشترى الآجام إذا كان فيها قصب» (٦). والمراد شراء ما فيها بقرينة الرواية السابقة واللاحقة.
رواية أبي بصير |
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في شراء الأجَمَة ليس فيها قصبٌ إنّما هي ماء ، قال : «تصيد (٧) كفّاً من سمكٍ تقول : أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجَمَة بكذا وكذا» (٨).
موثّقة سماعة |
وموثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام كما في الفقيه قال : «سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع؟ قال : لا ، إلاّ أن يَحلب (٩)
__________________
(١) لا يوجد لدينا ، نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ٢٨٢.
(٢) كذا في النسخ ، وفي التهذيب والوسائل : «أُخرج شيء من السمك فيباع ..».
(٣) الوسائل ١٢ : ٢٦٣ ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٢.
(٤) في غير «ش» : «وبرواية» ، وصحّحت في «ن» بما أثبتناه.
(٥) في «خ» ، «ص» و «ع» زيادة : قال.
(٦) الوسائل ١٢ : ٢٦٤ ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٥.
(٧) في «ف» : «إنّما تصيد» ، وفي «ص» و «ش» : يصيد.
(٨) الوسائل ١٢ : ٢٦٤ ، الباب ١٢ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث ٦.
(٩) كذا في النسخ ، وفي مصححة «ن» زيادة : «إلى» ، وفي «ص» زيادة : «لك» ، وفي «ش» زيادة : «لك في» ، وفي الفقيه والوسائل : لك منه.