مسألة
المعروف استحباب التفّقه في مسائل التجارات |
المعروف بين الأصحاب تبعاً لظاهر تعبير الشيخ بلفظ «ينبغي» (١) ـ : استحباب التفقّه في مسائل الحلال والحرام المتعلّقة بالتجارات ، ليعرف صحيح العقد من (٢) فاسده ويسلم من الربا.
وجوب التفقّه في ذلك عند جماعة كلام الشيخ المفيد في المسألة |
وعن إيضاح النافع : أنّه قد يجب (٣). وهو ظاهر عبارة الحدائق أيضاً (٤). وكلام المفيد رحمهالله في المقنعة أيضاً لا يأبى الوجوب ؛ لأنّه بعد ذكر قوله تعالى (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ) (٥) ، وقوله تعالى (أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ) (٦) قال : فندب إلى الإنفاق
__________________
(١) انظر النهاية : ٣٧١.
(٢) في «ف» : عن.
(٣) لا يوجد لدينا إيضاح النافع ، نعم حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٣٢.
(٤) راجع الحدائق ١٨ : ١٩ و ٢٣.
(٥) النساء : ٢٩.
(٦) البقرة : ٢٦٧.