عن الخيار الذي هو من أحكام العقد ، فلا يرتفع به الغرر الحاصل عند العقد ، بل لمنع الغرر.
وإن قيل (١) : عدم العلم بالوجود من أعظم أفراد الغرر.
قلنا : نعم ، إذا بني العقد على جعل الثمن في مقابل الموجود. وأمّا إذا بني على توزيع الثمن على مجموع المبيع الغير المعلوم الوجود (٢) بتمامه فلا غرر عرفاً ، وربما يحتمل الصحّة مراعىً بتبيّن اشتمالها عليه.
وفيه : أنّ الغرر إن ثبت حال البيع لم ينفع تبيّن الاشتمال.
الأوفق عدم الصحّة في موارد الغرر |
هذا ، ولكن الأوفق بكلماتهم في موارد الغرر عدم الصحّة ، إلاّ (٣) مع العلم بالاشتمال ، أو الظنّ الذي يتعارف الاعتماد عليه ولو كان من جهة استصحاب الاشتمال.
لو باع الصبرة كلّ قفيزٍ بكذا مع جهالة المقدار |
وأمّا الرابع مع الجهالة وهو بيعها كلّ قفيز بكذا فالمحكيّ عن جماعة (٤) المنع.
وعن ظاهر إطلاق المحكيّ من عبارتي المبسوط والخلاف أنّه لو
__________________
(١) في غير «ش» : «وقيل» ، وفي مصحّحة «ص» : «ولو قيل» ، والقائل صاحب الجواهر في الجواهر ٢٢ : ٤٢٣.
(٢) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» و «ص» ، وفي سائر النسخ : الموجود.
(٣) في «ف» بدل «إلاّ» : لا.
(٤) كالمحقّق في الشرائع ٢ : ٣٤ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٤٦٩ ، والشهيد في الدروس ٣ : ١٩٥ ، ونسبه المحقّق السبزواري (في الكفاية : ٩٠) إلى المشهور.