لو تلقّاهم لمعاملاتٍ غير شراء متاعهم |
ولو تلقّاهم لمعاملات أُخر غير شراء متاعهم ، فظاهر الروايات عدم المرجوحيّة.
نعم ، لو جعلنا المناط ما يقرب من قوله عليهالسلام : «المسلمون يرزق الله بعضهم من بعض» (١) قوي سراية الحكم إلى بيع شيءٍ منهم وإيجارهم المساكن والخانات.
كما أنّه إذا جعلنا المناط في الكراهة كراهة غبن الجاهل ، كما يدلّ عليه النبويّ العاميّ : «لا تلقّوا الجَلَب ، فمن تلقّاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار» (٢) قوي سراية الحكم إلى كلّ معاملة توجب غبنهم ، كالبيع والشراء منهم متلقّياً (٣) ، وشبه ذلك. لكن الأظهر هو الأوّل.
ثبوت الخيار لهم عند الغبن الفاحش |
وكيف كان ، فإذا فرض جهلهم بالسعر فثبت (٤) لهم الغبن الفاحش كان لهم الخيار. وقد يحكى عن الحلّي ثبوت الخيار وإن لم يكن غبن (٥) ، ولعلّه لإطلاق (٦) النبويّ المتقدّم المحمول على صورة تبيّنِ الغبن بدخول السوق والاطّلاع على القيمة.
واختلفوا في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي على قولين ، سيجيء ذكر الأقوى منهما في مسألة خيار الغبن إن شاء الله.
__________________
(١) في حديث عروة المتقدّم في الصفحة ٣٥١.
(٢) السنن الكبرى ٥ : ٣٤٨ ، باب النهي عن تلقّي السلع.
(٣) كذا في «ش» ومصحّحة «ن» ، وفي سائر النسخ : متلقّى.
(٤) في غير «ش» : «فيثبت» ، لكن صحّحت في «ن» بما أثبتناه.
(٥) حكاه في الجواهر ٢٢ : ٤٧٤ ، عن ظاهر المحكي عنه ، وراجع السرائر ٢ : ٢٣٨.
(٦) العبارة في غير «ف» و «ش» هكذا : وإن لم يكن غبن كإطلاق .. إلخ.