وعن منصور الصيقل ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مال اليتيم يعمل به ، قال : فقال : إذا كان عندك مال وضمنته ، فلك الربح وأنت ضامن للمال ، وان كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام ، وأنت ضامن للمال (١).
وما رواه العياشي في تفسيره عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : مال اليتيم ، ان عمل به من وضع على يديه ضمنه ، ولليتيم ربحه ، قالا : فقلنا له : قوله «وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ»؟ قال : انما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في أموالهم ، فلم يتخذ لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم (٢).
وما رواه في الكافي عن سعيد السمان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم ، وان وضع فعلى الذي يتجر به (٣).
وما رواه في الفقيه عن زرارة وبكير ، في الصحيح عن ابى جعفر عليهالسلام قال : ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وان كثر ، وليس في نقر الفضة زكاة ، ولا على مال اليتيم زكاة ، الا ان يتجر به ، فان اتجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم وعلى التاجر ضمان المال (٤).
وما رواه في التهذيب عن بكر بن حبيب ، قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجل دفع اليه مال يتيم مضاربة ، فقال : ان كان ربح فلليتيم ، وان كان وضيعة فالذي أعطى
__________________
(١) الوسائل ج ٦ ص ٥٨ حديث : ٧.
(٢) تفسير العياشي ج ١ ص ٢٢٤ حديث : ٤٣ والمصنف نقل الحديث عن الوسائل ملحونا فأصلحناه على نسخة التفسير.
(٣) الوسائل ج ٦ ص ٥٧ حديث : ٢. قوله : «وان وضع» اى خسر المال.
(٤) من لا يحضره الفقيه ج ٢ ص ٩ حديث : ٢.