وتفك على ان يكون للمشتري منها البطن الأول أيضا وتنقطع العلاقة.
٤) بيع الرجل. وهي الربع على الشيوع.
ومن هذه كلها اذا كانت الخيل مشتركة قسم الشريك وكان الخيار لصاحب الرسن وهو القائم بتربية الخيل ، وينقطع الخيار لمرتين وفي الثالثة ليس له ان يرجع عن اختياره وذلك انه يختار فاذا وافق الطرف الآخر فله ان ينكل عن الخيار ، ثم يقسم الشريك مرة أخرى وله أيضا ان ينكل ، وفي الاثلثة ليس له ان يرجع عما اختاره ، ويكون هذا قطعيا ...