وإن كانت مباحة إلا أن كل قبيلة لها مواطن رعي وكلأ ، وحمى ... وكل هذه لا يجتازها كل واحد ولا يمر منه بل دون ذلك خرط القتاد ... إلا أن يتدخل المصلحون ، ويجري على يد الرؤساء والعوارف في صور الحل بعد الاتفاق على الاساس ... وفي المثل (هفا من وفى). وأما قسمة الغنائم فقد اشير اليها فيما سبق وهذه تستدعي الرجوع إلى العارفة ويحدث من جرائها اختلافات كبيرة. لأن الغانمين بعد أن يستولوا على المال تتعلق به حقوق هي في الحقيقة أشبه بالمحرزات من صيد وغيره وتتنازعها أيدي الغانمين في بعض الأحوال. وأما في الشريعة الغراء فالغزو المعروف غير مقبول بوجه بل هو نهب صريح وغارة ... على اموال الغير ... والحكم به مما ينافي الشرع الذي يحث على حفظ الحقوق وإيصالها إلى اهلها ومراعاة العدل في حسم القضايا المتعلقة بها وامحاء الاجحاف والغصب وتعويض ما يصيبه التلف من الأموال ... ذلك ما دعا ان يندد الشارع بالعرف من هذا القبيل في آية (أَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ).
والفصل يكون في المطالب الآتية :
١) الدية ، أو الودي.
٢) التعويضات والحقوق.
وقد يقال الفصل للحكم بالدية عن القتل تغليبا من جهة انه من أوضحها ... والقوي لا يعتدي أحد عليه ، وإذا حصل اعتداء فمن الممكن أخذ الحيف ، واستيفاء الحق ...
١٠ ـ القتل ـ الدية :
القاتل لا يقبل منه غير القتل وقاعدة (القتل انفى للقتل) جاهلية ، والقاتل مهدد دائما وكثيرا ما رأينا في شمر من لم يقبل الفصل وأبى أن يدخل في الصلح وإنما قال : أقتل ثم ادخل الفصل وامتنع بصورة باتة من قبول الدية وأن يأخذ بدلا عن قتيله ... ولكن القربى ، والجوار وتوسط