وللظاهري عدة مؤلفات ينسب له القول بجواز أن يكون القاضي امرأة. وقد استمر مذهبه متخذاً إلى منتصف القرن الخامس ثمّ أخذ بالاضمحلال والأفول ، ويحكى عن ابن حزم الأندلسي المتوفي سنة ٤٥٦ ه انه قام بنشر هذا المذهب في القرن الخامس ببلاد الأندلس والذود عنه. وألف ابن حزم كتاب الأحكام لأصول الأحكام الذي هو احسن ما ألف في أصول المذهب الظاهري وكتاب المحلى الذي هو احسن ما ألف من الكتب المتداولة في الفقه على مذهب الظاهرية وكان ابن حزم كثير الوقوع في العلماء المتقدمين لا يكاد يسلم أحد من لسانه حتى قيل في حقه كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج الثقفي شقيقين وخاصمه علماء وقته فردوا قوله واجمعوا على تضليله وشنعوا عليه ونهوا عوامهم عن الدنو منه وهو القائل إن مذهبين انتشروا في بدئ أمرهما بالرئاسة والسلطان الحنفي بالمشرق والمالكي بالمغرب والمحكي عن ابن فرحون في الديباج الخامس انه قد عد المذهب الظاهري من المذاهب المعمول بها في زمنه أي في القرن الثامن ، والظاهر انه قد دُرس في أواخر القرن الخامس أو كان في حكم المندرس كما يظهر من جملة من العلماء.