عناية المسلمين إلى المصدر الأول للتشريع وهو القرآن الشريف وإخراجه بصورة يستفيد من منهله العذب مسائل المسلمين. وكان الفقه الإسلامي هو المعمول به عند المسلمين في عباداتهم ومعاملاتهم الداخلية والخارجية والمرجع فيه هم الصحابة وقول الخليفة هو الفصل ، وفي الأقطار البعيدة إذا نزلت بهم الحادثة يرجعون لما عندهم من أمير ذلك البلد وهو بدوره إذا لم يعرف الحكم يرجع للصحابة الذين معه في البلد فان كان عندهم أثر من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حكموا به وإلا اجتهد أمير البلد فيها.
المصدر لمعرفة الأحكام الشرعية في هذا الدور الثاني
والمصدر لمعرفة الأحكام الفقهية الإسلامية عندهم خمسة الأول الكتاب ، الثاني السنة ، الثالث الإجماع ، الرابع استشارة الصحابة وأهل البصيرة في الحكم ، الخامس الرأي بأن يستنبط الحكم الشرعي بفكره وتأمله فيما تقتضيه المصلحة ودفع المفسدة أو بالقياس والمقارنة.
والحاصل انهم إذا نزلت بهم حادثة أو وقعت واقعة رجعوا إلى كتاب الله في معرفة حكمها بحسب فهمهم فان لم يجدوا حكمها فيه رجعوا للسنة وسألوا من الصحابة عمن يحفظ في هذه الحادثة حديثاً عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فان لم يجدوا ذلك