من اتخذ هذه الطريقة هم خصوص فقهاء الحجاز بل الكثير منهم من أقطار أخرى كعامر الشعبي التابعي فانه من فقهاء الكوفة ، وسفيان الثوري من تابع التابعين أحد أعلام الكوفة في الفقه ، ويزيد بن حبيب المعري ، والاوزاعي الشامي ، وكانوا في طرق استنباطهم للأحكام الشرعية لا يعتمدون إلا على العلم أو العلمي بمعنى ان الحكم الشرعي أما ان يقوم عليه الدليل العقلي الذي يوجب العلم والقطع به كالدليل العقلي على حسن رد الأمانة فان الدليل العقلي المفيد للقطع حجة بنفسه وليست الأحكام الشرعية الفرعية اعظم شأناً من الأحكام الشرعية الاعتقادية والدليل العقلي المفيد للقطع حجة فيها فبالطريق الأولى في الأحكام الشرعية الفرعية ، وأما ان يقوم على الحكم الشرعي الفرعي الدليل الذي قام الدليل القطعي على حجيته كالخبر الصحيح الذي عمل به المشهور فان الدليل المفيد للقطع قام على حجيته وهكذا ظواهر القرآن ولذا لم يعتبروا القياس والاستحسان لكونها أدلة لا تفيد القطع بالحكم ولم يقم دليل يفيد القطع بحجيتها ، وينسب لبعضهم بأن مدرسة الحديث لم يكتب لها البقاء حيث اختفت بوفاة الإمام الظاهري سنة ٢٧٠ ه ولعله أراد عند بعض طوائف الإسلام وإلا فمدرسة الحديث لا تزال باقية ما بقي الإسلام ، وقد خالف عمر بن الخطاب في ذلك حيث استعمل