موجود في القسمين.
وإن جعلت العلّة التوقّف ، وقلت : إنّه يتوقّف على الأعمّ ، لا على الأخصّ ، لزمك أن تقول : القربة ما هو أعمّ من السفرين ، وخصوص كلّ منهما ليس بقربة ، ففرقك بين القسمين لا وجه له.
وإن أخذته مجرّداً فهو باطل ؛ لأنّه يدخل فيه مطلق السفر ، ولم يقل أحد : بأنّه قربة ؛ فإنّ السفر من حيث هو هو مباح ، وإنّما تعرض له القربة بعلّة قصد القربة ، فحيث حصلت تلك العلّة حصل معلولها ، وحيث لا فلا ، ففرقك بين قربة وقربة لا وجه له.
فقد بان بهذا : أنّه بعد العلم بكون الزيارة قربة ، وبكون وسيلة القربة قربة ، يقطع بأنّ السفر للزيارة قربة ؛ سواء ضمّ معه قصد قربة اخرى أم لا؟ والشكّ في ذلك إنّما يكون للشكّ في إحدى المقدّمتين.
وتقرير السؤال مختلّ على كلّ تقدير.
وليس لك أن تقول : إنّ السفر للزيارة المجرّدة داخل تحت النهي بقوله : «لا تشدّ الرحال» والسفر لها وللمسجد سفر للمسجد ، فكان مباحاً للحديث.
لأنّا سنبيّن معنى الحديث ، وأنّه لا يشمل الزيارة.
وبتقدير أن يكون السفر للزيارة منهيّاً عنه ، فالسفر لها وللمسجد ينبغي أن يكون منهيّاً عنه على هذا البحث ؛ لتركّبه من منهيّ عنه وغيره.
وأيضاً : فإنّ هذا دلّ على أنّك لا تقول : بأنّ وسيلة القربة قربة ، فكان يكفيك من الأوّل أن تقول : إنّ وسيلة القربة ليست قربة ، وإنّما كان السفر في القسم الأوّل قربة لدليل آخر ، فانتقالك إلى هذا التطويل لا فائدة فيه.
فعلى كلّ تقدير هذا الكلام ساقط.
وأمّا السفر العاري عن القصدين المذكورين ، فيدخل فيه السفر لقربة غير