الحكم المتعلق به يتصور على ثلاثة أوجه.
الأول : أن يشك فيه لشبهة موضوعية ، كما إذا علم بأن غاية وجوب الإمساك سقوط القرص ، ثم شك فيه لغيم ونحوه. ويجري فيه الاستصحاب الموضوعي ، أي بقاء الزمان ، أو عدم تحقق الاستتار ، ويترتب عليه الحكم ، وهو وجوب الإمساك النهاري.
الثاني : ما إذا شك في بقاء القيد لشبهة حكمية وتردده بين الأقل والأكثر ، أي بينما هو مقطوع التحقق وما هو متيقن الزوال. إما لإجمال الدليل أي لشبهة مفهومية ، كتردد المغرب بين استتار القرص وذهاب أمر آخر معرفه ذهاب الحمرة ، وتردد غسق الليل بين نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها وما بين انتصاف غروب الشمس وطلوع الفجر ، واما لغير ذلك من عدم الدليل أو تعارض الأدلة.
وقد فصل فيه الشيخ (١) بينما إذا كان الزمان المأخوذ قيدا فلا يجري الاستصحاب ، وما إذا كان ظرفا فيجري. وتبعه في ذلك جمع ممن تأخر عنه ، منهم صاحب الكفاية (٢).
وأنكر المحقق النائيني (٣) جريانه ولو كان الزمان ظرفا ، وجعل إنكاره مبنيا على المنع عن الاستصحاب عند الشك في المقتضي ، بعد أن فسّره بما إذا كان الشك في البقاء ناشئا من مجرد مرور الزمان ، فان المقام يشك فيه في بقاء الحكم بنفس مرور الزمان ولو لم يوجد في العالم غيره.
ونقول : بناء على عدم جريان الاستصحاب في الشك في المقتضي وتفسيره بذلك ، ما أفاده تام ، إلّا أنك عرفت شمول أدلة الاستصحاب لموارد الشك في
__________________
(١) فرائد الأصول : ٢ ـ ٦٤٨ ـ ٦٤٩ (ط. جامعة المدرسين).
(٢) كفاية الأصول : ٢ ـ ٣١٧.
(٣) أجود التقريرات : ٢ ـ ٤٠٤.