الأقوال في :
حجية الاستصحاب
لقد أطال شيخنا الأنصاري قدسسره الكلام في التفاصيل ، وتعرض لكل منها مفصلا. ونحن نتعرض للمهم من هذه التفاصيل ، ثم بعد ذلك نبين ما هو المختار عندنا ، وهو التفصيل بين الأحكام الكلية وغيرها.
١ ـ التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع.
وقبل الشروع في تحقيقه لا بدّ من بيان المراد منه ، فنقول : المحتمل أمور :
الأوّل : أن يراد من المقتضي والمانع التكوينيان ، وهما من اجزاء العلة التامة ، فانها مركبة من ثلاثة اجزاء : المقتضي وهو ما يترشح منه الأثر ، كالنار في الإحراق. والشرط وهو ما يتوقف عليه فعلية الأثر ، اما من ناحية الفاعل كقرب النار إلى المحل ، واما من ناحية القابل كيبوسة المحل ، والجامع ما ذكرناه. وعدم المانع والمراد بالمانع ما يزاحم المقتضي في تأثيره ، كما إذا اقتضت إحدى القوتين جر الشيء إلى طرف المغرب والأخرى جره إلى طرف المشرق ، فكل منهما مانع الآخر بالإضافة إلى كونه مقتضي.
وعليه فمرجع التفصيل إلى أنه إذا أحرز المقتضي للبقاء وشك فيه من جهة وجود المانع جرى الاستصحاب ، وإلّا فلا يجري.