وفيه : ما تقدم من ان المجعول عين الجعل ، وليس هناك أمران متلازمان ليكون إثبات أحدهما بالآخر مثبتا.
فالصحيح : جريان استصحاب عدم الحكم في كلتا المرحلتين ، أي مرحلة الجعل ومرحلة المجعول ، ومعه لا تصل النوبة إلى الرجوع إلى أصل آخر.
الثالث : ما إذا شك في بقاء الحكم السابق المتيقن ، لا في حدوث حكم آخر ، بعد العلم بالغاية وتحققها موضوعا وحكما ، لأجل الشك في كون الحكم المقيد من قبيل تعدد المطلوب ووحدته. وعلى الأول فأصل وجوب الفعل باق وان سقط لزوم الإتيان به في الوقت ، لانقضائه وعدم الإتيان بالواجب في وقته عصيانا أو لعذر. وعلى الثاني فهو مرتفع قطعا ، إذ لم يكن في البين إلّا وجوب واحد مقيد ، وقد زال بزوال قيده ، فيستصحب بقاء الحكم ، بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية. وهو من قبيل القسم الثاني من استصحاب الكلي ، لدوران الحكم المتيقن بينما هو متيقن الارتفاع وما هو متيقن البقاء.
وعلى هذا ففي موارد الشك في تبعية القضاء للأداء يجري استصحاب بقاء الوجوب السابق من غير حاجة إلى أمر جديد ، فيكون القضاء بالأمر الأول.
وهذا نقض على المشهور ، حيث ذهبوا إلى جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ، وفي الكلي القسم الثاني ، ولازم ذلك الالتزام بتبعية القضاء للأداء ، مع أنهم جعلوه بالأمر الجديد.
هذا تمام الكلام في استصحاب الزمان ، وما يلحق به من الأمور التدريجية أو المقيد بها.
التنبيه السادس : الاستصحاب التعليقي.
لا مجال لهذا البحث لو أنكرنا جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية التنجيزية ، إذ عليه عدم جريانه في الحكم التعليقي بكون بطريق أولى. فمع التنزل