ومنها : الرجوع إلى البراءة في الشبهات الحكمية ، فان جملة من المنكرين لها تمسكوا للمنع عنها بالعلم الإجمالي بوجود تكاليف إلزامية في موارد الشبهات.
ومنها : الشك في النسخ والرجوع إلى أصالة عدمه.
والجواب عن الجميع واحد ، فان العلم الإجمالي إنما يكون مؤثرا في ذلك ما دام باقيا ، وأما بعد الانحلال فلا يبقى علم إجمالي ليمنع عن ذلك. فعمدة المانع عن جريان أصالة عدم النسخ ما ذكرناه. ولا فرق فيه بين أحكام هذه الشريعة والشرائع السابقة.
التنبيه الثامن : الكلام في الأصل المثبت.
إذا كان للمستصحب لازم عقلي أو عادي ، ولم يكن لنفس اللازم حالة سابقة ليجري فيه الاستصحاب ، فهل تترتب آثاره على جريان الاستصحاب في الملزوم إثباتا أو لا؟ امّا ثبوتا لا مانع من ترتب آثار اللازم على استصحاب الملزوم إذا قام عليه الدليل في مقام الإثبات.
وقد مثل له الشيخ بأمثلة. منها : ما إذا احتمل المكلف في مقام الغسل والوضوء وجود الحاجب ، فاستصحاب عدمه لا يثبت لازمه ، وهو وصول الماء إلى البشرة وتحقق الغسل خارجا.
والمعروف هو التفصيل في حجية المثبتات بين الأصول العملية والأمارة. فلا بد أولا من بيان الفرق بينهما.
أما ما ذكره الآخوند قدسسره (١) من ان المجعول في الاستصحاب هو المماثل للمستصحب ان كان حكما ، ولحكمه ان كان موضوعا ، بخلاف الأمارات ، فان
__________________
(١) كفاية الأصول : ٢ ـ ٣٢٥ ـ ٣٢٦.